للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب إتمام صلاة المسافر إذا صلى خلف مقيم]

رجل مسافر دخل مع إمام مقيم في مسجد، وقد صلى الإمام ركعتين فأكمل ركعتين معه، وسلم بحكم أنه قد قصر الصلاة، هل يجوز له ذلك يا شيخ؟!

لا يجوز هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ، وقال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وعلى هذا فأبلغ الذي فعل ذلك أنه يجب عليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعاً، حتى لو لم تدرك مع الإمام إلا التشهد الأخير وهو متم وأنت مسافر فصل أربعاً.