للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم سجود السهو للمأموم الذي فاتته بعض الركعات]

لو دخل مأموم في الصلاة وقد فاتته بعض الركعات وسها الإمام في صلاته، ثم سجد الإمام لسجود السهو بعد السلام، ولكن هذا المأموم مباشرة بعد السلام قام لقضاء الفوائت؟ الشيخ: طيب على كل حال نقول: إذا دخل المسبوق مع الإمام وعلى الإمام سهو، إن سجد الإمام قبل السلام فهو بالضرورة سيتابع، إن سجد بعد السلام فإنه لا يتابعه يقوم ليقضي ما فاته، فإذا انتهى من صلاته فإن كان قد أدرك الإمام في سهو وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه.

مثال ذلك: ركع الإمام في الركعة الأولى مرتين سهواً، فقد زاد في الصلاة ركوعاً، هذا المأموم المسبوق دخل معه في الركعة الثانية فلما سلم الإمام سجد بعد السلام؛ لأنه زاد والزيادة سجودها بعد السلام، المسبوق الآن باقي عليه ركعة، نقول للمسبوق: قم وائت بالركعة ولا تسجد للسهو؛ لأنه لم يدرك سهو الإمام حيث دخل معه من بعد.

مثالٌ آخر: دخل مأموم مع الإمام في الركعة الثانية فسها الإمام وركع ركوعين، ثم سجد بعد السلام، المسبوق هنا يقوم إذا سلم الإمام من الصلاة ويأتي بالركعة ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام؛ لأنه أدرك سهو الإمام.