للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[سؤال الله والاستعاذة منه عند مرور آيات الوعد والوعيد]

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية وعد سأل الله تعالى، أو آية وعيد استعاذ، فمثل هذه الآيات التي تقدمت في أول الدرس، ذكر الله سبحانه وتعالى السابقين وذكر أصحاب اليمين فهل من السنة السؤال في الاثنين أو أنه يقتصر؟ الشيخ: يسأل الأعلى.

السائل: ويسكت.

الشيخ: أنت تقصد في الصلاة أم خارج الصلاة.

السائل: صلاة وفي غيرها.

الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه ذلك إلا وهو في صلاة الليل فقط، هكذا أثر عنه، ولهذا نقول: يسن للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية وعيد تعوذ وبآية رحمة سأل، وبآية تسبيح سبح، وفي غيرها لا نقول: يسن، ولكن إن فعله فلا بأس، في الفريضة مثلاً لا نقول: افعل؛ لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفريضة ما ذكروا أنه يفعل هذا، فلذلك الإنسان يتوقف في الفريضة أن يقول هذا، ونرجو أن لا يكون فيه بأس إن شاء الله، لكن لا نندب له أن يقول.

السائل: وفي غير الصلاة؟ الشيخ: ما ورد فيها لكن لا بأس ولا يوجد مانع.

السائل: ويسأل في الأولى أم يسأل في الثانية؟ الشيخ: يسأل في الأعلى ليس فيه إشكال، أيهما أحب لنا: أن نكون من السابقين أم من أصحاب اليمين؟ السائل: من السابقين لا شك.

الشيخ: لكن نسيء الظن بأنفسنا، قل: عسى أن نكون من أصحاب اليمين وعسى أن نسلم من العذاب.