للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ الأجرة على طرق الفحل للبعير أو غيره من الحيوانات]

هناك رجل لديه فحل من الإبل، ويأتي إليه الناس لكي يضرب النوق التي عندهم ويأخذ الأجرة على هذا فما الحكم؟

الحكم أنه لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن بيع عسب الفحل) أي: طرقه البعير، وعجباً من هذا الرجل كيف يحسد إخوانه شيئاً لا يضر جمله، بل ينفع الجمل؛ لأن الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضاً، فليعط الجمل حريته، ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أرادها، فإنه سيطوي لك وبعد حين يقضي عليك، المهم أن عسب الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور كله لا يجوز له، إما أن تمنحه مجاناً، وإما أن تمنعه إذا كان يضر الفحل.