للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إطالة الإمام التشهد الأول]

إذا أطال الإمام في الجلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد الأول فماذا يفعل في باقي الوقت؟

إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج، وكذلك لو أدركت معه الركعتين الأخيرتين فإنه سيطيل التشهد؛ لأن التشهد في حقه هو الثاني وفي حقك هو الأول، فأتم التشهد ولا حرج، وأكمل التشهد، صلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أو ادع بما شئت.