للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تصويب المرأة للإمام في الصلاة]

لو صلت امرأة خلف الرجال ثم أخطأ الإمام في قراءة القرآن ولم يصوب، والمرأة تعرف ذلك، هل تصوب له؟

إذا كان هذا في الفاتحة فإنه يجب أن تصوب له؛ لأنه لو أخل بالفاتحة فصلاته غير صحيحة، أما إذا كان في غير الفاتحة وكان الرجال من معارفها ولا يستغرب أن تتكلم عندهم، فإنها تفتح عليه ولا حرج؛ لأن صوت المرأة ليس بعورة، والدليل على أنه ليس بعورة قوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:٣٢] فالنهي عن الخضوع بالقول دليل على جواز القول.