للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من قضي عنه دينه حالاً وهو قادر على قضائه مؤجلاً

إذا كان الرجل له مرتب طيب لكن عليه ديون كثيرة, هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟

نعم.

إذا كان لا يستطيع قضاء الدين إلا بعد مدة طويلة فلا بأس أن يقضى دينه, ولكن هنا مسألة ينبغي أن نلاحظها وهي: تربية الناس, لو كنا نقضي كل دين قدمه إلينا إنسان, ولشجعنا الناس على الاستدانة وهوناها عليهم, وصار الواحد يقول: أريد أن أستدين عشرة آلاف وإذا جاء رمضان ذهبت لفلان وأعطاني إياها, وهذه مسألة قل من يتفطن لها, لكن إنسان تعرف أنه حصل عليه خسائر أو أنه ذو عائلة كبيرة وتعرف أنه ليس له مورد، هذا لا حرج لو أعطيته, لكن يأتي شاب يشتري السيارة بمائة ألف، ويقول: أنا مدين بمائة ألف, مع أنه يستطيع أن يشتري سيارة بعشرين ألفاً أو بعشرة آلاف, لماذا تشتري بمائة ألف؟ فلهذا يجب أن نلاحظ هذا الشيء, وهي تربية الناس على عدم التهاون بالدين, والدين ليس هيناً, الاستشهاد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين, وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه رجل عليه دين ليس لو وفاء لا يصلي عليه, ما أكبر شيء من هذا أن تتقدم جنازة للرسول ثم يتأخر، ويقول: (صلوا على صاحبكم) هذا شيء عظيم, كل هذا ليرتدع الناس عن الدين, ولما وهبت إليه امرأة نفسها ولم يكن له بها حاجة, قال بعض الحاضرين: (زوجنيها إن لم يكن لديك حاجة, قال: ماذا تعطيها من الصداق, قال: أعطيها إزاري, قال سهل بن سعد وهو راوي الحديث: ليس له رداء -فقير ما عليه إلا إزار- قالوا: إزارك؟ كيف تعطيها إزارك؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار, وإن بقي عليك بقيت بلا مهر, فبحث فما وجد شيئاً, قال: التمس ولو خاتماً من حديد, ولم يجد ولا خاتماً من حديد -وهل قال له الرسول: استقرض من إخوانك! لم يقل هذا, ولا قال: استدن, ولا قال: يكون المهر مؤجلاً في ذمتك- قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم, سورة كذا وكذا قال: فعلمها, وهو مهرها) وهذا يدل على أن المهر يصح أن يكون منفعة لا نقوداً ولا أمتعة, ما هي المنفعة هنا؟ التعليم؛ تعليم القرآن, كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام كان مهره الذي لإحدى البنتين رعي الغنم، فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلى الاستدانة، فعليكم أنتم الحاضرون أن ترشدوا الناس إلى عدم التهاون بالاستدانة, وتبينوا للمساكين، يأتي شباب الواحد عليه مائة ألف أو ثلاثمائة ألف أو مليون ريال, كلها من أجل أن يستدين، وإن لم يحل الدين ذهب يستدين من الآخر حتى لا يحبس, وإذا حل الدين ذهب واستدان من ثالث وهلم جراً.