للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أكل المتوضئ لأجزاء من البعير غير اللحم]

هل كبد الجزور ولبن الجزور ينقض الوضوء كما ينقض لحمها؟

من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يتوضأ من لحوم الإبل، وسئل: (نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: ومن لحوم الغنم؟ قال: إن شئت) فالبعير كل أجزائه ناقض الوضوء، الكبد والرئة والطحال والأمعاء والكرش وغيره، واللبن يرى بعض العلماء أنه ناقض؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (توضئوا من ألبان الإبل) لكن أكثر العلماء القائلين بنقض لحم الإبل يقولون هذا على سبيل الاستحباب، ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الوفد من جهينة أصابهم مرض المدينة واستوخموها، فقال: (اخرجوا إلى إبل الصدقة واشربوا من ألبانها وأبوالها) ولم يأمرهم بالوضوء مع أنهم حديثو عهد بإسلام، قالوا: فسكوت النبي صلى عليه وعلى آله وسلم عن أمرهم بالوضوء، مع أن احتمال الجهل فيهم كثير يدل على عدم نقض الوضوء بلبن الإبل، ولكن إن توضأت فهو أفضل.