للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم (الشيك) الذي يصرف مقابل السلامة في آخر السنة الميلادية]

هناك شركة أعمل فيها تدفع لنا شيكاً في آخر السنة الميلادية بقيمة مائة وثلاثة وسبعين ريالاً مقابل السلامة -أي: الحوادث المرورية- وهذا الشيك لا يشترى به إلا من شركة واحدة وهي شركة سابكو أي: لا تصرفه؟ الشيخ: كم قيمته؟ السائل: قيمته مائة وثلاثة وسبعون ريالاً.

الشيخ: مائة وثلاثة وسبعون ريالاً فقط؟! السائل: إي نعم.

الشيخ: فقط؟! السائل: فقط هذا مقابل السلامة.

الشيخ: يعني مائة ألف ريال؟ السائل: لا، مائة وثلاثة وسبعون ريالاً.

الشيخ: فقط؟! السائل: إي نعم.

السائل: هذا الشيك يا شيخ.

الشيخ: مقابل ماذا السلامة؟ السائل: يعني من الحوادث ومن المخالفات المرورية ولا تُسحب فيه فلوس ولكن مشتروات من شركة سابكو.

فالسؤال: هل يجوز بيع هذا الشيك بسعر أقل عن مائة وعشرين وهل يعتبر سلعة أم فلوساً؟ الشيخ: لا يجوز أبداً، لأنك أنت معطاه على أنه دراهم، لكن أنا في شك من هذه المعاملة، على أي أساس أعطوك؟ مسألة السلامة ليس لهم فيها دخل، لكن إذا سلمك الله من الحوادث هل هذا من فعلك؟ السائل: لا.

ليس من فعلي.

الشيخ: من الله عز وجل.

كيف يعطونك عوضاً على شيء ليس من فعلك.

ثم إذا كان مكافئة فكيف تكون المكافئة مائة وسبعة وثلاثون ريالاً.

السائل: هذا الشيك يا شيخ معي؟ الشيخ: هذه شهادة مكتوب عليها وتخول حاملها الحصول على بضائع بقيمة مائة وثلاثة وسبعين ريالاً ولا أدري والله، لا أعرف الجواب عنه.

السائل: ما الحكم إذا بعته بأقل؟ الشيخ: لا، لا تبعه، رده عليهم.

السائل: يا شيخ أنا إذا انتظمت بالمرور فإن هذا يكون حافزاً لي وجائزة من الشركة نفسها.

الشيخ: لكن مائة وثلاثة وسبعين ريالاً ماذا يشتري الإنسان بها؟ كرتون تفاح! السائل: نعم، هل أرده يا شيخ؟ الشيخ: إي والله، أرى الأحوط أنك ترده؛ لأنه والله في شك من هذا، إن كانت الأمور هذه عظيمة عندهم فليست جائزة مائة وثلاثة وسبعين ريالاً، ثم مائة وثلاثة وسبعون ريالاً هي مصلحة لهم؛ لأنه يقول: لابد أن تشتري بها حوائج منهم.

السائل: لا، ليس منهم من شركة أخرى.

الشيخ: أو من شركة أخرى ما عليهم هم، ما دام أنها ملكي أفعل بها ما أريد.

السائل: هناك موظفون كثر يمكن عشرة آلاف الشيخ: أما أنا ما عندي فيها جواب، والأسلم لك أن ترده فقط.