للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع السلعة في مكان شرائها]

هذا تاجر لديه مستودع وفيه كمية من البضاعة، أتى أحدهم واشترى من هذا التاجر البضاعة التي في المستودع جميعها بعلمه.

الشيخ: كلها؟ السائل: نعم.

الشيخ: بدون أن يعلم بها؟ السائل: وجاء وأخذها لكن بقت في المستودع وجاء آخر واشترها من هذا المشتري الأول أيضاً، بعد مدة، صاحب المستودع اتصل بالمشتري الثاني وقال: إني أحتاج البضاعة هذه وأريد أن أشتريها منك، وهي في المستودع ما تحركت فهل يجوز للتاجر أن يشتريها؟

إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع في مكان شرائها، فالواجب على المشتري الأول إذا أراد أن يبيعها، أن ينقلها إلى بيته، أو إلى دكانه، أو إلى السوق ويبيعها.

السائل: هو أبقاها على أنه سوف يأخذها.

الشيخ: ما يصح حتى ينقلها، لكن إن كان الأمر وقع، فالأمر ماضٍ إن شاء الله، وما فيه شيء، يعني: يتوبون إلى الله ولا يعودون.