للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يسن للمضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة]

اعلم أنه إذا دخل العشر -أعني عشر ذي الحجة- وأنت تريد الأضحية، فقد نهاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ شيئاً من شعرك أو ظفرك أو بشرتك، البشرة ما هي يا أخي؟! المسئول: الجلد.

الشيخ: هل الإنسان يأخذ من جلده؟ المسئول: الشعر.

الشيخ: لا.

يقول: (لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته) .

المسئول: لا أدري.

الشيخ: النبي صلى الله عليه وسلم كلامه جد، فكيف قال: ولا من بشرته؟ من يعرف؟ مسئول: تقصير شيء من جلده.

الشيخ: كيف يقطع شيئاً من جلده.

المسئول: إذا كان فيه ألم فيجوز قطعه.

الشيخ: ما وصلنا إلى متى يجوز، لكن كيف يتصور أن يقطع جلده؟ المسئول: يعني إذا أصابه شيء واحتاج إلى قطع.

الشيخ: لا.

إذا احتاج هذا فلا بأس جائز.

المسئول: القشرة الزائدة على سطح الجلد.

الشيخ: نعم.

المسئول: بعض الناس حافة القدم يكون فيه جلد زائد، فيقشرونه ويأخذون الزائد.

الشيخ: هو على كل حال أمر متصور، أحياناً كما قال الأخ: توجد قشرة منجرحة من قبل وجفت وصار عليها شيء متجمد لا تأخذه، هذه واحدة.

الثاني: بعض الناس يكون في أقدامه ولا سيما في أعقابه شقوق فيبدأ يقشرها، فلا تفعل، أما لو انسلخ شيء من الجلد وآذاك فلا بأس أن تقص ما يؤذيك؛ لأن هذا لحاجة، وهذا الحكم أعني النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة خاص بمن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا بأس أن يأخذ، وعلى هذا فعلى الإنسان إذا أراد أن يضحي عنه وعن أهل بيته فالحكم يتعلق به هو نفسه، أما أهل البيت فلا حرج عليهم أن يأخذوا من ذلك شيئاً، خلافاً لمن قال من العلماء: إن من يضحى عنه كمن يضحي، أي يتجنب الأخذ من هذه الأشياء، فإن هذا القول ضعيف لأن الحديث صريح: (إذا أراد أحدكم أن يضحي) ولم يقل: أو يضحى عنه.

ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم ينههم عن ذلك.