للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم شراء سيارة بأكثر من قيمتها]

وجدت أحد زملائي لديه سيارة، والسيارة يقارب سعرها (٣٠) ألفاً في حالتها، فأنا قبلتها بحالتها الراهنة واستلمتها بـ (٦٥) ألفاً على ألا أدفع شيئاً مقدماً، ولكن أسدد المبلغ على أقساط شهرية، فهناك من قال: هذا ربا، فهل هذا ربا؟ مع العلم أنني استلمت السيارة بحالتها وذهبت بها؟ الشيخ: هذا ليس ربا؛ لأنك اشتريت السيارة، ولم تشتر دراهم بدراهم.

السائل: لا أدري بكم اشتراها لكن قيمتها الراهنة عند استلامي لها (٣٠) ألفاً، وأنا قبلتها بـ (٦٥) ألفاً على أن أدفع كل قسط شهرياً؟ الشيخ: هذا ليس فيه شيء وليس فيه ربا.

السائل: لكن قالوا: إن فيها ربا؛ لأنه زاد عليك أكثر من ثمنها؟ الشيخ: لا بأس، هذا الذي يناسبه، المهم أن هذه المسألة ليس ربا إطلاقاً، لكن ينبغي للإنسان إذا رأى أخاه مضطراً إلى شيء ألا يزيد عليه في الثمن هذه الزيادة الفاحشة؛ لأنه الآن جعل المائة مائتين أليس كذلك، (٣٠) جعلها (٦٥) ، لكن إذا قبلت أنت ورضيت بهذا الشيء فلا حرج.