للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جواز رمي جمرة العقبة ليلاً

سؤال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عند قوله: (رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج) في رمي جمرة العقبة وتأخيرها إلى الليل، والمساء في اللغة يطلق على ما بعد الزوال إلى قدوم الليل، فكيف نجيز الرمي إلى ما قبل الفجر من اليوم الحادي عشر؟

لأن قوله: (رميت بعدما أمسيت) هذه قضيته واقع يعني، قضية عين يسأل عنها، وليس هنا سنة تدل على أنه إذا غابت الشمس انتهى وقت الرمي، والأصل بقاء الوقت، كما قلنا في الوقوف بـ عرفة يمتد إلى الفجر.

السائل: يا شيخ! عند الرجوع إلى اللغة في المساء أنه يمتد إلى قدوم الليل.

الشيخ: نعم لكن هل قال الرسول لا يرمين أحد بعد المساء؟ هذا الرجل يحكي قضية وقعت له: بعدما أمسيت، قال: لا حرج.

فدل هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنهار، وإذا لم تختص بالنهار فالليل كله وقت.