للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الدش للانتفاع بثمنه]

شخص توفي وعنده طبق استقبال (جهاز رسيفر مع الدش) الحكم في بيعها -يا شيخ- ووضعها في بيارة مسجد أو شارع؛ أليس أحسن من تكسيرها يا شيخ؟

يبيعها على من؟ السائل: على أي إنسان يستخدمه، وأصلاً تباع في السوق يا شيخ! الشيخ: على من يبيعها؟ السائل: على أي شخص.

الشيخ: لا يصلح.

السائل: هي موجودة في السوق يا شيخ! الشيخ: ولو وجدت في السوق.

السائل: الذي سيشتريها يشتريها من هذا الشخص أو من شخص آخر.

الشيخ: ما علينا منه.

السائل: أما ترى يا شيخ! أن تكسيرها فيه إضاعة للمال؟ الشيخ: ليس فيه إضاعة للمال لأنه محرم، لو باعها على شخص واستعملها في محرم صار هذا البائع معيناً له عليه، أليس كذلك؟ أجب.

السائل: حسناً لو باعها على كافر يا شيخ؟ الشيخ: اسمع يا رجل! لا تحاول أن تحيد، لو باعها على واحد واستعملها في محرم هل يكون معيناً أو لا؟ السائل: نعم معين.

الشيخ: والتعاون على الإثم حرام في دينك أم حلال؟ السائل: حرام.

هل ترى تكسيرها يا شيخ؟ الشيخ: أنا أرى تكسيرها نعم، إلا لو جاء إنسان عرفت أنه رجل تقي وأنه يتقي من الشر وأنه سوف ينتفع بها في عرض الأفلام المباحة فهذا ربما نقول لا بأس، وإتلاف المال للمصلحة جائز، أليس الغال الذي يغلِّ في الجهاد من الغنيمة أليس يحرق رحله؟ يحرق رحله لو هي حتى سيارة حرقت.

أليس سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل حتى غابت الشمس قال: ردوها علي فعقرها وقتلها، فهو إتلاف لكن لمصلحة.