للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الصلاة خلف الصف منفرداً قبل إتمام الصف الأول

فضيلة الشيخ! رجل دخل في مسجد لصلاة المغرب فوجد المصلين في حالة ركوع، وكان جانب الصف من الجهة الأخرى لم يكتمل فصلى في الصف الثاني ولم ينتصف في الصف، فدخل بعده آخر فصلى بجانب الرجل جهلاً بحاله، فلما انتهت الصلاة أتى الإمام إليهما وسأل عن الأول، وقال: عليه إعادة الصلاة؛ لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فما رأيكم في هذا أفادكم الله؟

رأيي في هذا أن الرجل الذي صف وحده خلف الصف مع وجود مكان له في الصف الذي أمامه أن صلاته باطلة، لاسيما إذا رفع من الركوع قبل أن يدخل معه أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع من الركوع فقد صحح بعض أهل العلم صلاته، وقال: إن هذا الرجل أدرك جميع الصلاة مع الرجل الآخر الذي صف فتصح صلاته لكن من نظر إلى حديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فإنه يظهر منه أن من كبر وحده بدون عذر فصلاته باطلة؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة.

السائل: يا شيخ! وإذا كان لا يدري أن الصف لم يكتمل؟ الشيخ: الواجب عليه ألا يصف وحده حتى يتيقن أن الصف الذي أمامه قد كمل، كيف يأتي ويصف ولا يدري، لا بد أن يدري.

السائل: وهل عليه إعادة الصلاة؟ الشيخ: ليس عليه إعادة الصلاة؛ لأنه جاهل بالحكم.