للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تغيير النية في الصلاة]

عندما جمع الناس ذات ليلة صلى أحدهم المغرب مع الإمام وظن أنه صلى المغرب ثلاث ركعات مع أنه كان يشك أنه ما صلى إلا ركعتين فقط، ثم سلم الإمام من المغرب فسلم معه، ولما كانت الإقامة ضعيفة وقام الإمام للركعة الأولى من العشاء ظن هذا المصلي أنه قام يركع الركعة الثالثة من المغرب وأن الناس نبهوه، فصلى خلفه على أنها من المغرب، ولما سمع الفاتحة تبين له أنه العشاء فأكمل معهم؟ الشيخ: أي: أنه نوى العشاء بعد أن سمع الإمام يقرأ الفاتحة، وترك نية المغرب؟ فهذا الرجل لم يسلم مع الإمام في صلاة المغرب، أليس كذلك، أو سلم؟ السائل: بل سلم.

الشيخ: كيف يسلم وهو يعتقد أنه ما صلى إلا ركعتين؟ السائل: كان شاكاً.

الشيخ: لكن لما سلم الإمام هل غلب على ظنه أنها تامة؟ السائل: لما سلم الإمام وقام يجمع ظن أن الناس نبهوه؛ لأن إقامة المؤذن ضعيفة، وظن أنه قام يأتي بثالثة المغرب.

الشيخ: على كل حال صلاة العشاء غير صحيحة في حقه؛ لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، وإنما قام يريد أن يكمل المغرب، ثم لما سمع الإمام يقرأ عرف أنها العشاء واستمر على أنها العشاء ولم يكبر للإحرام، ولو كبر للإحرام لصلاة العشاء لكانت صلاته صحيحة.

أما صلاة المغرب فإن صلاته صحيحة؛ لأنه تبين أنه واهم، وأن الصلاة تامة، فعلى كل حال مره أن يعيد صلاة العشاء.