للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما تدرك به الصلاة]

فضيلة الشيخ! سمعت مفتياً في التلفاز يفتي ويقول: إنك إذا دخلت والإمام ساجد فإنك تركع وتتم ركوعك، ثم تدرك الإمام وهو ساجد وتسجد معه، فتكون بذلك قد أدركت الركعة؟

هذه الفتوى مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فهذا إذا أدرك الإمام ساجداً فالواجب عليه أن يسجد مع الإمام، ولا يحل له أن يقضي الركوع قبل أن يسجد مع الإمام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وهذا الرجل قد فاته الركوع فكيف يصلي الركوع وقد فاته مع الإمام؟ فهذه الفتوى غلط لا شك، ولكن بعد أن ينتهي المجلس أخبرنا باسمه لنتصل به إن شاء الله تعالى ونبين له خطأ هذه الفتوى.