للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دخول المأموم الذي لم يصل المغرب مع الإمام في صلاة العشاء]

السائل: بعض الأحيان في صلاة المسافر مع المقيم من حيث الترتيب مثل أن يدخل المسافر مع المقيم صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب، هل يقدم العشاء على المغرب إذا دخل مع الإمام؟ ما هو الحكم؟ الشيخ: الحكم ليس كما قلت، إذا جاء الإنسان والإمام في صلاة العشاء، وهو لم يصل صلاة المغرب، ودخل مع الإمام بنية المغرب فليستمر مع الإمام.

السائل: يعني بصلاة العشاء؟ الشيخ: الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي معه، يستمر معه، فإذا أتم المأموم ثلاثاً جلس وقرأ التشهد وسلم ودخل مع الإمام فيما بقي للإمام من صلاة العشاء، هذا إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة.

أما إذا دخل مع الإمام من الركعة الثانية فلا إشكال، إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونوى المغرب فليستمر مع الإمام ويسلم معه ولا إشكال هنا.

وبقي مسألة التشهد وليس فيها إشكال، التشهد يفوت حتى في صلاة الظهر، لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فإنه سوف تتشهد في ركعتك الأولى وتترك التشهد في ركعتك الثانية، يعني الإمام سوف يقوم إلى الرابعة.

السائل: بعض الناس يفتي أنه يدخل مع الإمام بأن يصلي العشاء ثم يصلي المغرب؟ الشيخ: نعم.

بعض العلماء يرى هذا أنك تدخل مع الإمام بنية الإمام، أي: بنية العشاء، وإذا انتهيت تصلي المغرب.

السائل: والراجح يا شيخ؟ الشيخ: الراجح الأول من أجل الترتيب.