للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إقرار المنكر من أجل الدعوة]

تكلمت بارك الله فيك عن الدعوة وما الدعوة، وبعض الدعاة يذهب إلى شخص يدخن ويعطونه في بعض الأحيان نقوداً من أجل أن يشتري بها دخاناً، ويقول: إن ذلك في سبيل الدعوة؛ فهل هذا صحيح، ويقعد معه وعنده التلفاز ويقول: لا تنفر هذا من أجل الدعوة، فهل هذا صحيح أم لا؟

هذا غير صحيح، الإقرار على المنكر منكر، وكونه يعطيه دراهم يشتري بها دخاناً ليتألفه هذا غير صحيح، تأليفه أن ينصحه ويبين له مضار المعصية سواء كانت دخاناً أو غير دخان، ويحذره منها ويعطيه -مثلاً- أشرطة موجهة أو رسائل أو كتيبات، هذا هو التأليف، أما أن يباشر المعصية هو نفسه ويشتري له الدخان أو يعطيه الدراهم ليشتري الدخان هذا غير صحيح.

السائل: هل يأثم أم لا؟ الجواب: نعم.

يأثم الذي يحضر المنكر، إلا من حضر لإزالته، مثل من جلس عند قوم عندهم تلفزيون يعرض أشياء محرمة فجلس ولم يبادرهم مباشرة بالإنكار، جلس وجعلهم يطمئنون إليه، ثم قال: إن هذا حرام ولا يجوز، ونصحهم، إن أعرضوا عنه وأغلقوا التلفاز فهذا هو المطلوب، وإن أصروا يخرج، فإن بقي بعد ذلك فهو آثم.