للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من جامع امرأته وهي تقضي صيامها]

يا شيخ! الذي يجامع امرأته وهي تقضي صيامها، هل هو آثم؟

هل هي تقضي بإذنه أم بغير إذنه؟ السائل: بإذنه.

الشيخ: نعم.

هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها؛ لكن ليس فيه كفارة عليها ولا عليه؛ لأنه مفطر.

السائل: لكن فعله هل هو من الكبائر أم لا يدخل في ذلك؟ الشيخ: لا أعلم فيه وعيداً خاصاً، والذنب إذا لم يكن عليه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.