للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء]

السؤال

ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء؟

الجواب

يرى بعض العلماء أن زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، ويقول: إنها ليست زيارة في الواقع؛ لأن بين المرأة إذا وقفت وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حواجز، جدران متعددة، فهي في الواقع لم تزره وإن سمت ذلك زيارة، ولهذا أباحوا أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

ويقول بعض العلماء: إنها لا تزور قبر النبي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهذه زيارة عرفاً، وإن لم تكن زيارة في الحقيقة فهي عرفاً زيارة، ثم إنا نقول: الأمر فيه شبهة، وما دام فيه شبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) .

ثم نقول للمرأة: أبشري! أنت إذا سلمتِ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المسجد، ولو في أقصى مكانٍ في الأرض فإن تسليمك عليه يبلغه، ولا حاجة أن تقفي على القبر، ونقول أيضاً: كل مؤمن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم تسع مرات فرضاً فلا حاجة إلى أن تتكلف المرأة حتى تقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع الشبهة.

وهل يقول المسلم إذا سلم على الرسول: السلام عليك أيها النبي! أو: السلام على النبي؟! جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي! وبعد موته نقول: السلام على النبي!] لكن هذا اجتهادٌ من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس كل مجتهدٍ مصيباً، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته، قال: (قولوا: السلام عليك أيها النبي!) إلى يوم القيامة، ولم يقل: قولوا ذلك ما دمت حياً، ثم إن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا: السلام عليك، هل يريدون أن يسمع الرسول ويكون خطاباً مباشراً؟ الجواب: لا.

لأنهم يعلمون أن الذي في طرف الصف لا يسمعه الرسول، والذين في مكة وفي غيرها من البلاد لا يسمعه الرسول حتى في حياته، إذاً: ليس خطاباً مباشراً، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء بصورة الخطاب لقوة استحضار المرء في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه أمامه يقول: السلام عليك، وصح عن عمر في موطأ مالك أنه قال على المنبر وهو يتلو التشهد: [السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله] ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا سيما وأنه أعلنه على الملأ ولم يقل أحدٌ من الناس إنه ليس كذلك، وعلى هذا فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه رأياً رآه ولكنه ليس مصيباً في ذلك، لأن المجتهد يخطئ ويصيب.

وابن مسعود رضي الله عنه مع علمه وفقهه ليس معصوماً، ولا أحد يتكلم بالشريعة معصوم من الخطأ أبداً إلا الرسول عليه الصلاة والسلام.

ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل استفتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية: في رجل توفي عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة؟ أبو موسى الأشعري قال: للبنت النصف وما بقي فللأخت، لكنه رضي الله عنه قال: وأتِ ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له: إنه استفتى أبا موسى الأشعري في هذه المسألة وقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت، وأت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، فقال عبد الله بن مسعود: [لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين -يعني: لو وافقته لكنت ضالاً وما أنا من المهتدين- لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت] أبو موسى قاله عن اجتهاد، وفق للصواب أو لا؟ لم يوفق، وفضل الله يؤتيه من يشاء، ابن مسعود رضي الله عنه وفق للصواب مستدلاً بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخطأ في مسألة فإن كل قضاياه خطأ، أبداً ابن مسعود من أفقه الصحابة وأكثرهم فتوى رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>