للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صيام التطوع إذا أثر على أداء واجب]

السؤال

أحياناً أصوم الإثنين والخميس وأعقد النية على الصيام في الليل، وفي الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني للإفطار، فهل لي ذلك؟

الجواب

أولاً: نقول للإنسان الذي له عمل رسمي: إذا كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام، سواء الإثنين أو الخميس أو الأيام البيض، لماذا؟ لأن القيام بعمل الوظيفة واجب وصوم التطوع ليس بواجب، ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب، وهذه نقطة يخطئ فيها كثيرٌ من الناس؛ يتهاونون في أداء الواجب ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصراً ويهدمون مصراً، وهذا غلط.

أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع والهلع، أو كان في أيام الشتاء نهارٌ قصير وجوٌ بارد ولا يؤثر على عمله فليصم.

وجواب السؤال -نحن ذكرنا الآن قاعدة عامة- لكن جواب السؤال: أن هذا الرجل الذي وجد من نفسه كسلاً وضعفاً عن أداء الواجب نقول: أفطر وجوباً، يجب عليك أن تفطر وتقوم بالعمل الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>