للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ.)

ثم جاء حكم آخر: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} [الممتحنة:١٠] ، وهذا قبل الفتح، إذ الآية نزلت بعد صلح الحديبية، (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) ، ما هي صورة الامتحان في قوله: (فَامْتَحِنُوهُنَّ) ؟ من العلماء من قال: تقسم المرأة المهاجرة بالله أنه ما أخرجها من بيتها بغض زوج ولا حب رجل آخر ولا كره ديار وحب ديار أخرى، ولكن الذي أخرجها هو حبها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء في هذه المسائل، فتقسم بالله على هذه الأشياء.

ومن الممكن أن تمتحنهن، ولكنك قد تخطئ في التصحيح، فقال الله: {اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} [الممتحنة:١٠] ، فأنت تحكم بالظاهر فقط، أنت عليك أن تحكم بالظاهر الذي صدر لك، (اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ) ، فالاحتراز يفيد أن الشخص الذي يمتحن قد يخطئ في النتيجة التي يصل إليها حتى وإن كان من الصالحين، فالرسول يقول: (إنكم تختصمون لديَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء قبلها وإن شاء ردها) .

فكان من شروط الصلح كما في البخاري أن سهيل بن عمرو قال للرسول عليه الصلاة والسلام: لا يأتيك رجل منا أو أحد منا -أي: من المشركين- مسلماً إلا رددته إلينا، ولا يأتينا منكم -أيها المسلمون- رجل مشرك ارتد فلن نرده إليكم، أي: إذا جاءنا منكم شخص قد ارتد لن نرده، أما أنتم إذا أتاكم منا شخص أسلم فلابد أن تردوه، فوقع الرسول على هذه الاتفاقية، وعمر ممتلئ غماً كما قال عن نفسه، كيف هذا الظلم في الظاهر؟ لكن الرسول أقر.

فبعد أن وقع الرسول على هذه المعاهدة وهذا الصلح، والحبر ما قد جف كما قال فريق من العلماء، جاءت امرأة يقال لها: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت عاتقاً أي: لم تتزوج، فألقت بنفسها عند المسلمين تشهد: أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فجاء في إثرها أخواها الوليد وعمارة يطالبان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي بعض الآثار التي فيها كلام من حيث الإسناد قالت: (يا رسول الله! إني امرأة لا أتحمل ما يتحمله الرجال، لعلي أفتن وهم يضربونني ويؤذونني، فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة:١٠] ، فمنع النبي هذه المرأة أن ترد إلى المشركين، قالوا: كيف وقد اتفقنا معك؟ لكن الآية منعت) .

وقال كثير من أهل العلم: إن هذا مثال للقرآن الذي نسخ السنة، فهذا المثال الوحيد للقرآن الذي نسخ السنة، فكانت السنة تقتضي أن كل من هاجر من المشركين إلى رسول الله يرد، فجاءت هذه الآية تمنع النساء من أن يرجعن إلى أهل الكفر.

قال الله سبحانه: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا} [الممتحنة:١٠] ، يعني: الكافر الذي دفع مهراً لهذه المرأة يعطى المهر الذي دفعه لها، فقوله: {وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا} [الممتحنة:١٠] ، أي: من المهور {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [الممتحنة:١٠] أيها المسلمون {أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة:١٠] ، يعني: لكم -أيها المسلمون- أن تتزوجوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ففيه أيضاً دليل على وجوب الصداق.

{وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:١٠] أنتم أيضاً إذا كانت تحت رجل منكم امرأة كافرة فليطلقها وليطردها: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:١٠] ، فطلق عمر يومها امرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وكان آنذاك كافراً، وتزوج الأخرى صفوان بن أمية، {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة:١٠] أي: عصمة المرأة الكافرة، اتركوها تذهب.

{وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا} [الممتحنة:١٠] ، يعني: المهور التي دفعتموها، لكم أن تطالبوا الكفار بها، والكفار كذلك لهم أن يطالبوكم بالمهور التي أعطوها لنسائهم، هذا معنى قوله: {وَاسْأَلُوا} [الممتحنة:١٠] ، أي: طالبوا {مَا أَنفَقْتُمْ} [الممتحنة:١٠] ، أي: ما أعطيتم من مهور وصداق لأزواجكم اللواتي طلقتموهن {وَلْيَسْأَلُوا} [الممتحنة:١٠] ، أي: الكفار أيضاً لهم أن يطالبوكم بمهور النساء اللواتي تزوجوهن وفارقوهن {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} [الممتحنة:١٠] ، هذا الحكم حكم الله {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الممتحنة:١٠] .