للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ العوض الناتج عن التفريط]

السؤال

كثيراً ما نسمع مقولة: أنا لا أقبل العوض، فنرجو معرفة هل التعويض، عن إتلاف آلة معينة أو ضرر حصل بالسيارة نتيجة حادث أو شخص استعار شيئاً وأتلفه حرام أو مكروه؟

الجواب

العوض ليس بحرام ولا بمكروه، فالديات شرعها الله سبحانه، وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الديات قال الله سبحانه: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:٩٢] ، صحيح أن الأفضل الترك: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة:٤٥] ، {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء:٩٢] ، لكن إذا قبلت تعويضاً من شخص أخطأ في مالك، مثلاً: لو كنت تمشي بسيارتك في طريقك مستقيماً وجاء شخص مخالف بسيارة، فسبب لك فساداً، ليس هناك أدنى حرج أن تأخذ منه قيمة التلف الذي حدث، إذا كنت أنت لا تقبل العوض أنت حر، لكن هي جائزة لا إشكال فيها، صحيح أن تركها أفضل وأكمل، لكن هي ليست بمكروهة.