للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المهر ومتى يسقط]

{نِحْلَةً} [النساء:٤] أي: فريضة، فالصداق واجب للمرأة، بل هو فرض، والفرض أعلى من الواجب، ولا يسقط الصداق إلا في بعض الاستثناءات كمن وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا صداق لها، وهذه الحالة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لقول الله سبحانه وتعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:٥٠] .

فهبة المرأة نفسها للرجل كان خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:٤] أي: وأعطوا النساء مهورهن فريضة، فالصداق فرض لهذه الآية.