للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حد التشهد الأوسط ودليله]

السؤال

التشهد الأوسط للصلاة هل هو إلى النهاية أم ماذا؟

الجواب

التشهد الأوسط للصلاة الصحيح الذي عليه أكثر العلماء: أنه إلى: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ وذلك لشيئين: أحدهما: أن في رواية أبي عوانة من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه التشهد، وهو علم التابعين، فجاء إلى قوله: (أشهد أن محمداً عبده ورسوله، قال: إذا بلغت ذلك فقم) ، وهل هي مدرجة من قول ابن مسعود على الحديث أو هي من كلام رسول الله؟ فأياً كان الأمر فـ ابن مسعود هو الراوي وهو أعلم به من غيره.

ثانياً: إنه ورد أثر عن أبي بكر وعمر: أنهما كانا يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرضخ، وهي: الحجارة المحماة، فهذا يدل على سرعة جلوسهم في التشهد الأوسط.

ثالثاً: لا يجب أصلاً الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأخير؛ لعدم وجود الدليل على ذلك، دليل الموجبين هو قول القائل: (يا رسول الله! عَلِمْنَا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد ... ) وهذا الحديث ليس فيه دليل على الوجوب، إنما هو تعليم ندب وإرشاد، والله أعلم.