للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الصدقة الجارية عن الميت]

السؤال

هل الصدقة الجارية للميت تكون قبل موته فقط أم تجوز بعد موته من قبل أهله؟

الجواب

تجوز قبل موته وتجوز بعد موته، وقد سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إني أمي افتلتت نفسها يا رسول الله -أي: ماتت- وأراها إن تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها) ، وهل يجوز أن تكون الصدقة من مال أبنائه أو أقربائه أو ما إلى ذلك أم يجب أن تكون من ماله الخاص؟ يجوز أن تكون من ماله أو من مال أقربائه أو من مال أصدقائه إذ لا دليل يخصص.