للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المراد بإقامة الصلاة]

وقوله تعالى: {فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء:١٠٢] ليس المراد بالإقامة هنا التي عقب الأذان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن ولم يكن هو الذي يقيم، بل الذي يؤذن هو الذي يقيم إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك.

أما المراد بـ (إقامة الصلاة) أي: إذا صليت بهم، ومنه: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمراء السوء: (قالوا: أفلا ننابذهم ونقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا.

ما أقاموا فيكم الصلاة) فإقامة الصلاة المراد بها الصلاة نفسها.

أي: ماداموا يصلون ويأمرون بالصلاة أن تصلى فلا تقاتلوهم.

وعلى هذا الغرار قوله تعالى في سورة البقرة: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة} [البقرة:٣] وهذا واضح جلي.

قال تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء:١٠٢] أي: صليت بهم، أو أمرت بمن يقيم الصلاة لهم.