للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[خلاف العلماء في الجمع بين الجلد والرجم للثيب الزاني]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد: فإذا زنت امرأة ثيب -أي: سبق لها زواج- وأتت بفاحشة، فالحديث يفيد أن عليها جلد مائة والرجم، لكن هل تجمع عليها العقوبتان، الجلد والرجم أو أن الرجم وحده يكفي؟ ذهب جمهور العلماء: إلى أن الرجم وحده كافٍ، وليس عليها شيء إلا الرجم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (واغد -يا أنيس - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ، فلم يأمر النبي بشيء مع الرجم.

بينما ذهب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إلى أنها ترجم وتجلد، قال: جلدتها بكتاب الله، -أي: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:٢]- ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكانت عقوبة المرأة إذا زنت في أول الأمر أن تحبس في البيت حتى تموت، فتبقى محبوسة لا تخرج من البيت حتى تموت، وهو المعني بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء:١٥] ، والسبيل هو الذي سمعتموه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.