للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم عفو المرأة عمن طلقها في النفقة]

السؤال

تزوج شخص من موظفة واختلفا على مرتبها، وانتهى الزواج بعد أن أنجبا طفلين بالطلاق، وتزوج من أخرى وأنجب منها طفلتين، وقد حصلت الزوجة الأولى على نفقة -وبحمد الله- عليه مبلغ كبير، وأخذت عليه حكماً بالحبس، فهل تمد له يد المساعدة أم يترك يحبس؟ وهل هي في مساعدتها له تكون ممن يسكت على ظلم؟!

الجواب

الأورع لها والأتقى أن لا تحبسه؛ لأن الله يقول: {وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة:٢٣٧] هذا من ناحية.

ثم إن الأحكام التي صدرت ليست -من حيث الأصل- شرعية من الدرجة الأولى، ففيها بعض ما يعتري هذه المحاكم.

فالأولى لها أن تصبر وتعفو: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة:٢٣٧] كما قال الله سبحانه وتعالى.