للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حقوق بقية أقارب الزوجين]

أما بالنسبة لبقية القرابة: كالإخوان والأخوات ونحو ذلك، فعلى كلا الزوجين أن يتقوا الله في القرابة، والأخ قد ينزل منزلة الوالد، يقول بعض العلماء وهو مذهب الحنفية وطائفة من أهل العلم: (إن الأخ الكبير إذا مات الأب ينزل منزلة الأب في حفظ وده ورعايته وإكرامه وبره) .

فالأخ الكبير إذا مات الأب يكون له من الحق في البر والصلة كمنزلة الأب.

وقال بعض العلماء: (الأعمام ينزلون منزلة الآباء، والأخوال ينزلون منزلة الأمهات) ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (الخالةُ بمنزلة الأم) ، فإذا كان للزوجة أخٌ كبير أو هو الذي قام بتزويجها ورعايتها يكون له من حفظ الحق والود والإكرام والإجلال مثل الذي ذكرنا، وليس الأمر مختصاً بوالد الزوجة؛ ولكنه يشمل كذلك الإخوان والقرابات ولو كان عمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن عم الرجل صنو أبيه) فنزل العم منزلة الأب، ونزل الخالة منزلة الأم، فقال: (الخالةُ بمنزلة الأم) ، لما اختصموا في ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فأمر بحضانتها للخالة، وقضى بذلك وقال: (الخالة بمنزلة الأم) كما ثبت في الصحيح.

فهذا كله يدل على أن القرابة لها حق، وأن الأمر لا يختص بالوالد والوالدة، وإذا رأى الزوج حنان الزوجة لأخيها الأكبر وإكرامها له فليعذرها في ذلك؛ خاصةً إذا تربت يتيمة في حجره، وهو الذي قام عليها، فعليه أن يقوم بإكرامِ أخيها والقيام بحقه، كما ذكرنا في حقوق الوالدين.

نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>