للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم إلغاء الزوجة شرطاً اشترطه والدها في عقد الزواج وفيه مصلحة دنيوية

السؤال

أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وبما قلتم، ونفع الله بكم الجميع هذا سائلٌ يقول: هل للزوجة أن تلغي شرطاً اشترطه والدها، وهو من الشروط التي فيها مصلحة دنيوية؟

الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فإن الولي، وهو والدها، إذا اشترط على الزوج شرطاً دنيوياً، وفيه مصلحة للمرأة، فإنه من العقوق أن تلغي هذا الشرط، ولذلك من برها لوالدها؛ لأنه إنما اشترط هذا لمصلحتها، وعليه فإنها تلتزم بما اشترطه والدها، والزوج ملزم بما اشترطه عليه الوالد، لأن الولاية في النكاح ما جعلت إلا من أجل المصلحة، ولما جعل الله عز وجل النكاح بالولي، دل على أنه يؤخذ بقول الولي، وبما يكون منه، خاصةً إذا راعى المصلحة، فالأصل أنه يُلزم بالوفاء في هذا الشرط، ولكن لو رضيت المرأة أن تتنازل عن بعض الحقوق في الشرط واصطلحت مع زوجها على ذلك، فلا بأس، لا بأس أن يكون بينهما صلحاً، أن يكون بينهما الصلح والاتفاق على حسب ما يريانه من المصلحة لاستقامة حياتهم الزوجية، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>