للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التسمية عند الجماع من الزوج]

فالمقصود أن الأصل والغالب: أنه إذا طاب معدِنُ المرأة؛ أن يطيب منها ما يكون من ذرية، هذا هو الحق الأول، وإذا اختار الإنسان الزوجة فمن حقوق ولده أن يسمي عند إصابة أهله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية عند الجماع أنها حرزٌ وحفظٌ من الله للولد من الشيطان الرجيم، قال العلماء: وهذا حق من حقوق الولد على والده، إذا أراد أن يُصيب الأهل، وإذا كتب الله بخروج الذرية، فليكن أول ما يكون من الزوج والزوجة شكر الله عز وجل.

من أراد أن يبارك الله له في نعمةٍ من نعمه، فليشكر الله حق شكره؛ لأن النعم لا يُتأذن بالمزيد فيها والبركة إلا إذا شُكرت، وإذا نظر الله إلى عبده شاكراً لنعمه، بارك له فيما وهب، وأحسن له العاقبة فيما أسدى إليه من الخير.

وأوّل ما ينبغي على الوالد والوالدة إذا رأيا الولد أن يحمدا الله على هذه النعمة، وأن يتذكرا العقيم الذي لا ذريةَ له، وأن يسألا الله خير هذا الولد وخير ما فيه، فكم من ولد أشقى والديه، وكم من ولدٍ أسعد والديه، فيسأل الله خيره وخير ما فيه، ويستعيذ به من شره، ويعوذ بالله من ذرية السوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>