للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المسبوق بفرض ودخل وقت الفرض الثاني]

السؤال

إذا دخلت المسجد وأنا لم أصلِّ المغرب وأقيمت صلاة العشاء، فهل أدخل مع الجماعة وأصلي العشاء أم يجب عليَّ أن أصلي المغرب أولاً؟ وهل يجوز لي أن أدخل مع الجماعة بنية المغرب، وكيف يكون ذلك؟

الجواب

هذه مسألة اختلف فيها مشايخنا الأولون، أما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد الله بن حميد فيتمسكون بما ورد في كتب المذاهب، ويقولون: لا يجوز أن تدخل مع من يصلي العشاء ونيتك المغرب، بل انفرد وحدك وصل المغرب، ثم بعد ذلك ادخل معهم في بقية العشاء.

هكذا اختاروا، واستدلوا على قولهم بالأحاديث التي فيها النهي عن الاختلاف، لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) ، واستدلوا أيضاً بأن هذا اختلاف ظاهر في العدد، فهذه ثلاث ركعات وهذه أربع، حتى ولو كانت العشاء مقصورة، فهذه ركعتان وهذه ثلاث؛ فيكون هذا من الاختلاف.

وأما مشايخنا المعاصرون، كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فكأنه يقول: نرخص لهم في ذلك حفاظاً على صلاة الجماعة حتى لا تتعدد الجماعة، فيدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلى ثلاث ركعات انتظرهم حتى يصلوا الرابعة ثم سلم معهم أو نوى الانفراد وتشهد لنفسه وسلم.

هكذا يرخص في ذلك، ولكل مجتهد نصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>