للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إسبال الثياب]

السؤال

نلاحظ على بعض الإخوة إسبال الثياب، وهو لا يليق بالمسلم فضلاً عن طالب العلم، فنرجوا التوجيه وبيان الموضع المحرم والمكروه والمباح؟

الجواب

لا يخفى على طالب العلم ما ورد من الوعيد في إسبال الثياب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ، فبدأ بالمسبل، وهو الذي يرخي ثيابه إلى ما تحت الكعب، وورد الحديث بلفظ: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) ، وهذا أيضاً وعيد شديد، وكأنه يقول: إن هذا الموضع الذي ستره وهو لا يجوز ستره -وهو ما تحت الكعب- يعذب بالنار.

وإذا عذب به فإنه تعذب بقية البدن، أو يكون سبباً في تعذيب الإنسان كله، والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي الحديث المشهور في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: (أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعب) أباح له ما بينه وبين الكعب، ولكنه فضل أن تكون أزرته -يعني: إزاره أو قميصه أو عباءته- إلى نصف الساق، والمستحب أن تكون بين ذلك، أي: مستدق الساق، وهو أدق ما تصير إليه.

فهذا هو الأفضل، أن تكون الأزرة واللباس إلى هذا الحد، وذلك لأنه منتهى الكعب، والكعب ينتهي بمستدق الساق، فيكون هذا المقدر هو الذي يجعل اللباس إليه، فلينتبه طالب العلم ولينبه إخوانه وأقاربه على هذا الذنب الذي تهاون به الكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>