للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم جعل الطوب الأحمر في القبور]

السؤال

إنني أعيش في بلدة يوجد فيها المقابر مبنية بالطوب الأحمر الذي دخل النار، فهل يجوز لي أن أقوم بدفن الموتى، مع العلم أنه إذا تركنا هذا الأمر يقوم به آخرون يفعلون البدع المحرمة؟

الجواب

لم يكن هناك دليل واضح على المنع من أن يجعل اللبن الأحمر أو اللبن الأسود في القبور، وإنما ذلك من اجتهاد كثير من العلماء تفاؤلاً فقالوا: لا يدفن في القبر شيء مسته النار.

فقالوا: هذا الإسمنت قد مسته النار، وكذلك ما يصنع منه من البلك الأحمر أو الأسود أو ما أشبه ذلك.

ومادام أن المسألة اجتهادية وأنه ليس هناك نص قاطع، وأنه يترتب على تركك لهذا العمل أن يتولاه المبتدعة فننصحك بأن تتولاه ولو جعل فيه هذا اللبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>