للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم شراء السيارات من المعرض عن طريق البنك بالتقسيط]

السؤال

يوجد في بلدنا بنك إسلامي، بحيث إنني إذا رغبت في شراء سيارة ولم يتوافر عندي المال للشراء أذهب إلى البنك الإسلامي، فيشتري لي تلك السيارة التي أحددها ثم يبيعها لي بالتقسيط ويزيد في ثمنها الأصلي، فهل هذه المعاملة جائزة؟

الجواب

جائزة إن شاء الله، وذلك لأمور: أولاً: لأنه بنك إسلامي.

ثانياً: أن البنك يشتريها لنفسه من المعرض، يتصل بالمعرض فيقول: احجز لنا سيارة صفتها كذا وكذا.

فإذا حجزها أرسل إليه ثمنها، فإذا أرسلها أرسل من يستلم مفاتيحها ويفحصها ويكشف عليها، ولابد أن ينقلها من مظلة إلى مظلة، أو يخرج بها من المعرض، ثم بعدما تدخل في ملكية البنك يعرضها عليك -أيها المشتري- فيقول: اشتريناها من المعرض بأربعين ألفاً، وحيث إنك تشتريها لمدة ثلاث سنين فإننا نزيد عليك خمسة آلاف أو عشرة، ولا نكرهك ولا نلزمك، فإذا اخترتها فخذها بما نقول، وإن تركتها بعناها لغيرك.

وهذا يجوز أن يفعله غير البنك؛ إذ لو جاءك إنسان وأنت عندك دراهم وقال: إني بحاجة إلى سيارة ولا ثمن معي فقلت له: إني سوف أشتري سيارة وأعرضها عليك للبيع.

فاشتريت السيارة وأتيت بها بعدما سلمت ثمنها ودخلت في ملكيتك ولو لم تغير أوراقها ولم تكتبها باسمك؛ لأن الأوراق ليست شرطاً في الملكية، فبعدما تدخل في ملكك وبعدما تحوزها تعرضها عليه، فإن اختار أن يشتريها فهي له، وإن امتنع منها فلا تلزمه بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>