للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية]

السؤال

ظهرت في هذه الأيام ظاهرة انتشرت بين بعض الشباب الملتزم، وهي ظاهرة تقصير اللحية، وإذا أنكر عليه أحد قال: إن هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ حيث إنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، وابن عمر معروف عنه شدة حرصه على الالتزام بالسنة وفعلها، فما هو التوجيه في هذا؟

الجواب

قد قال بذلك كثير من العلماء، وقالوا: يجوز أخذ ما زاد على القبضة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، وابن عمر ما فعل ذلك إلا عند التحلل من عمرته، يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، وهو متأول قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح:٢٧] ، فرأى أن هذا من التقصير الذي أمر الله به أو ندب إليه، ولكن هذا فعل اجتهاد منه.

فنقول: أولاً: لم يكن ابن عمر يفعل هذا الفعل دائماً، وإنما يفعله إذا تحلل من عمرة أو حج.

ثانياً: ابن عمر متأولٌ الآية، وقد تبين أن الرأس خص بما يستر بالعمامة، وأن اللحية والعارضين من الوجه فلا يدخلان في الرأس، ولو تأول من تأول.

ثالثاً: العمل برواية صاحب هذا الرأي، فـ ابن عمر من رواة حديث: (اعفوا اللحى) ، فالعمل بروايته أولى من العمل برأيه، ورأيه محض اجتهاد، وعلى كل حال فهذا هو القول الصواب الذي تؤيده الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>