للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية زكاة مشاغل الخياطة]

السؤال

مشاغل الخياطة كيف تكون زكاتها؟ وهل تزكى بما فيها من مواد خياطة، وكذلك لوازم مستخدم الخياطة وماكينة الخياطة وغيرها؟

الجواب

لا زكاة فيما يستعمل، فالماكنة التي يخيط عليها لا تقدر؛ لأنها ليست للبيع وإنما هي للاستعمال، وكذا جميع ما يشترى للاستعمال، إنما الزكاة في الأجرة التي يأخذها ويحصل عليها إذا حال عليها الحول، فالخياط إذا كان يخيط بالأجرة فإنه يجمع الأجرة، فإذا تم نصابها وحال عليها الحول زكاها.

أما إذا كان عنده أقمشة يبيع ويخيط فإنه إذا حال عليها الحول يقدر ما عنده من الأقمشة التي يبيع منها ويضيفها إلى ما عنده من النقود ويزكي الجميع.

والغسال -مثلاً- عنده مكائن التغسيل وما أشبهها لا زكاة فيها، والأجرة التي يجمعها من هذا ومن هذا إذا حال عليها الحول فإنه يزكيها، وهكذا أهل الحرف والصناعات، فالأدوات التي يستعملونها للصناعة لا تقدر، وهكذا أيضاً ما ليس معدوداً للبيع، فصاحب البقالة -مثلاً- عنده ثلاجات تحفظ الفواكه والأشربة وما أشبهها، وعنده صناديق تحفظ الأمتعة، فهذه لا تقدر ولا تزكى إنما يزكي الشيء الذي للبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>