للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التوسيع على الزوجة في المطعم والملبس والنفقة]

قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق:٦] .

وقال صلى الله عليه وسلم: (فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله -إلى أن قال صلى الله عليه وسلم- ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) أخرجه مسلم في صحيحه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول) متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (إنك إن شاء الله لن تنفق نفقةً إلا أجرت، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك) متفق عليه.

فالتوسيع عليها في بعض المباحات أمر مطلوب، وانظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان إذا هويت زوجته شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه -أي: وافقها- فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال صلى الله عليه وسلم: يا حميراء! أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم.

فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي على خده، قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيباً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك، فقلت: يا رسول الله! لا تعجل، فقام لي ثم قال: حسبك، فقلت: لا تعجل يا رسول الله! قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه) أخرجه النسائي في عشرة النساء، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح، وتابعه أيضاً على تصحيحه الشيخ الألباني في آداب الزفاف، وأصل الحديث في الصحيحين.

وأخرج النسائي أيضاً في السنن الكبرى أنه قال صلى الله عليه وسلم: (أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله) إلى آخر الحديث.

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال أن ابن عائشة قال: حدثت أن أيوباً كان يقول لأصحابه كثيراً: تعاهدوا أولادكم وأهليكم بالبر والمعروف، ولا تدعوهم تطمع أبصارهم إلى أيدي الناس.

قال: وكان له زنبيل يغدو به إلى السوق في كل يوم؛ فيشتري فيه الفواكه والحوائج لأهله وعياله.

هكذا كانوا في التوسيع على الزوجة وأولادهم في المطعم والملبس والنفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>