للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة العيد وعدد ركعاتها]

[وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) أخرجه السبعة] .

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بيان عدد ركعات العيدين، وسيأتي بعد ذلك بكيفية صلاتهما من حيث التكبيرات والقراءة، فـ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين ركعتين، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.

فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في أثر يرويه أو يسوقه العلماء: (صلاة السفر ركعتين، وصلاة الجمعة ركعتين، وصلاة العيد ركعتين، تمام بلا نقصان) .

فالأصل الثابت في صلاة العيدين أنهما ركعتان.

ولكن المستدرك هنا في حق من فاته العيد، فهل يصلي عيداً؟ وكم يصلي؟ فقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما خرج لصلاة العيد في المصلى، قيل له: إن هناك أناساً عجزة -أي: يشق عليهم الخروج مع الناس إلى المصلى- فاستخلف من يصلي لهم، قال: (لو استخلفت لأمرت أن يصلي أربع ركعات) .

وقبل الشروع في الغرض ينبغي أن يعلم أن من فاتته صلاة العيد إن شاء صلى وإن شاء ترك، فهو إن شاء صلى هناك، وإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ترك الصلاة بالكلية؛ لأن صلاة العيدين ليست فرض عين، خلافاً لمن يقول بذلك، وأشد من يتشدد في ذلك الأحناف، فيرون أنها واجبة، والواجب عندهم غير الفرض، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل آحادي، وبقية العلماء يقولون: هي فرض كفائي، ولو تركها أهل قرية لقاتلهم الإمام عليها.

ومنهم من قال: هي سنة مؤكدة، كما يقول الشافعية.