للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى أو في المسجد]

[وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) .

رواه ابن ماجة بإسناد حسن] .

الصلوات الخمس كل صلاة منها لها نافلة قبلها أو بعدها، أو قبلها وبعدها، وهذه تسمى الرواتب، أو النافلة الراتبة، فللصبح ركعتان قبلها، وللظهر قبلها وبعدها ركعتان وركعتان، أو أربع وأربع، وللعصر قبلها أربعٌ، وللمغرب بعدها ركعتان، ويستحب أيضاً ركعتان قبل المغرب، لحديث: (صلوا قبل المغرب ... ) والعشاء لها ركعتان بعدها.

فهذه نوافل راتبة مع الصلوات الخمس، واختلف في الجمعة: هل لها نافلة راتبة قبلها أم لا؟ فبعضهم يقول: راتبتها قبلها هي راتبة بديلة عن التي قبل الظهر، ولكن جاء الحديث: (من غسل واغتسل، وبكر وابتكر ثم صلى ما كتب له ... ) الحديث، فليس هناك عدد معين قبل الجمعة، أما بعدها فهناك حديث: (إن شاء صلى بالمسجد أربعاً، أو صلى بالبيت اثنتين) ، فبعضهم يقول: هذه راتبة الجمعة، والتحقيق أنها ليست راتبة كراتبة الصلوات الخمس؛ لأن الحديث قبلها: (وصلى ما تيسر له) أي: ركعتين، أو أربعاً، أو ستاً، أو أكثر من ذلك.

وعدد رواتب الصلوات الخمس جاء فيها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه قال: (حفظت عن رسول الله اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة) ، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على اثنتي عشرة ركعة ضمنت له الجنة) .

وأما العيدان فيقول العلماء: إن كان سيصلي الإمام بالناس في المصلى فلا صلاة، فيأتي ويجلس، وليس للإمام أن يأتي قبل وقت الصلاة، وإنما يأتي من مكانه، ويخرج على الناس حينما يحين وقت الصلاة، ويبدأ بالصلاة حالاً.

وإذا كان مكانه بعيداً ويريد أن يأتي مبكراً فلا يأتي إلى مكانه الذي سيصلي فيه، بل يجلس جانباً وحينما يحين وقت الصلاة يأتي إلى مصلاه، فليس هناك سنة قبل الصلاة في المصلى.

وأما إن كانت صلاة العيد في المسجد فبعضهم يقول: لا صلاة؛ لأن الرسول كان يصلي العيد مباشرة، ولا يصلي قبلها.

فقالوا: عند المجيء إلى العيد ليس هناك صلاة.

وبعضهم يقول: ما دام العيد في المسجد فمن جاء إلى المسجد فعليه تحية المسجد، فإن كانت صلاة العيد في المصلى فباتفاق أنه لا صلاة قبلها ولا بعدها، وإن كانت صلاة العيد في المسجد فهناك الخلاف، فمن يقول: الحكم مطرد يقول: ليس لها صلاة قبلها ولا بعدها، وهناك من يقول: هذا حق في جانب وهذا حق في جانب آخر، فلو جئت بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فليس هناك صلاة تحية ولا غيرها، وإن جئت بعد بزوغ الشمس، والإمام تأخر فلم يأت بعد، فإنك تؤدي تحية المسجد.

والحديث هنا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء لصلاة العيد لا يصلي قبلها ولا بعدها، ولكن إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، فإن شئت فعلت كذلك، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فصليت ركعتين، والمهم عندنا في هذا الباب فقهه، وهو أنه ليس هناك نافلة راتبة للعيد قبله ولا بعده.