للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[في كل أربعين إلى مائة وعشرين شاة]

قوله: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ) .

انتهينا من أنصبة الإبل على نزاع فيها -يمكن أن يتعرض له المؤلف أو يتركه- بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله هل تنتهي الفريضة عند مائة وعشرين أو تمشي إلى أكثر من ذلك، ثم تعود مرة أخرى بنسب ثابتة؟ ثم دخل في نصاب الغنم، ففي كل أربعين شاةً شاةٌ.

إذاً: الإبل بدأت من خمس، والغنم بدأت من أربعين، بنت المخاض مشت في الإبل من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، والشاة في الأربعين تمشي معها إلى مائة وعشرين، فمائة وعشرون فيها شاة، وأربعون فيها شاة، وكذلك ما بينهما، فهذه ثلاث أربعينات أيضاً فيها شاة، فلينتبه لهذا، فإننا نحتاج أن نرجع إليه فيما بعد.

إذاً: في أول أنصباء الغنم أربعون شاة، بصرف النظر عن الشروط التي ستأتي من كونها سائمة وغيرها، وهذا شرط عام في الإبل والغنم والبقر، وأن المعلوفة لا زكاة فيها؛ لأنه يتكلف لها، ويهمنا الآن في بيان أنصباء الغنم أن أول نصاب للغنم أربعون شاة، والأربعون فيها واحدة، والواحدة تمضي مع الأربعين إلى المائة والعشرين، فإن زادت عن المائة والعشرين شاة واحدة، كأن ولدت تلك الليلة، وجاء العامل ووجد عنده مائة وعشرين شاة، ومعها زيادة عليها تلك السخلة التي ولدت بالأمس، فزادت عن العشرين والمائة واحدة ففيها شاتان.