للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا زادت على مائة وعشرين إلى مائتين ففيها شاتان]

قوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان) .

أي: إذا زادت الغنم عن العشرين والمائة شاة واحدة كان فيها شاتان، والشاتان تمشي من مائة وعشرين، وثلاثين، إلى مائة وخمسين مائة وستين إلى مائة وتسعين فيكون فيها الشاتان، وإذا كملت مائتين ففيها الشاتان، فإذا زادت الغنم عن المائتين شاة واحدة فتكون قد دخلت في المائة الثالثة، فإذاً فيها ثلاث شياه.