للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التقايض بين المالك والمصدق إذا لم يوجد السن المطلوب إخراجه]

قال: (ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطي المصدق عشرين درهماً أو شاتين) .

بين هنا أوضاع الإبل وظروف المالك فيما إذا لم تتح الفرصة لوجود ما يجب عليه من الزكاة، فإذا كان عنده من عدد الإبل ما تجب فيه الحقة، ولم توجد عنده هذه الحقة وكانت عنده جذعة، والجذعة: أكبر منها بسنة، فهي أكثر قيمة، وتؤخذ في العدد الأكثر.

فإذا وجدت عند من وجبت عليه الحقة جذعةٌ فإنها تؤخذ منه، ويعوض عن الزائد في الحقة شاتين أو عشرين درهماً يدفعها إليه المصدق، أي: العامل الذي جاء ليأخذ الصدقة.

وكذلك العكس: إذا وجبت عليه في إبله جذعة، ولم توجد هذه الجذعة -والجذعة: هي التي جذعت سنَّيها الأماميين- ووجدت عنده حقة، الحقة أقل قيمة من الجذعة، فيدفعها صاحب الإبل، ويدفع معها جبراً للنقصان عن الجذعة شاتين أو عشرين درهماً.

وهكذا في جميع ما يؤخذ في زكاة الإبل كما بوب البخاري رحمه الله: من وجبت عليه بنت مخاض ووجدت عنده بنت لبون فإنه يدفع بنت اللبون، ويأخذ فرقاً عن بنت اللبون وبنت المخاض شاتين أو عشرين درهماً من العامل، أو بالعكس: بأن وجدت عنده من الإبل ما فيها بنت لبون، لكنه لا يوجد في إبله بنت لبون، وفيها بنت مخاض، فإنه يدفع بنت المخاض، ويدفع معها جبراناً للنقص عن بنت اللبون شاتين أو عشرين درهماً.

هكذا يقول الجمهور بناء على منطوق هذا الحديث في هذا الكتاب.

وبعض العلماء من غير الأئمة الأربعة يقول: ليس هناك تقييد بالشاتين والدراهم، ولكن ينظر بحسب كل وقت كم فرق ما بين بنت المخاض وبنت اللبون؟ فيقدر ويدفع في الفرق بدلاً من الشاتين وبدلاً من العشرين درهماً؛ لأن قيمة الشياه وتقدير الدراهم تختلف باختلاف الزمان والمكان.

والله تعالى أعلم.