للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اختلاف العلماء في إلحاق أصناف أخرى بالأربعة المتفق عليها]

هناك حبوب تشاكل الشعير والبر، فهل يا ترى يؤخذ من تلك الأصناف التي خرجت عن النص قياساً على المنصوص هنا، أم لا؟ فنجد في هذه المسألة بالذات أن العلماء فيها على طرفي الوادي، ولا نقول: على طرفي نقيض: فمن العلماء -من غير المذاهب الأربعة- من وقف عند هذه الأصناف الأربعة فقال: لا زكاة في شيء إلا فيما حصرها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهناك من توسع وقال: كل ما أنبتت الأرض فيه زكاة، وهو أبو حنيفة.

فالذي قال بهذا القول المتوسع هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وصاحباه محمد وأبو يوسف مع الجمهور، فـ أبو حنيفة رحمه الله قال: كل ما أنبتت الأرض ففيه زكاة إلا الحطب والقصب، ومثل ذلك التبن ونحوه، فهذه لا زكاة فيها عنده، وما بقي من خضروات وبقول وحبوب ففيه الزكاة، وعن الشافعي وأحمد روايتان فيما عدا الأربعة الأصناف.

إذاً: أجمع العلماء على أن الأصناف الأربعة زكوية، وهناك من قال: كل ما أنبتت الأرض ففيه زكاة، وهناك من توسط، ومن هذا التوسط أن الأئمة الثلاثة مالكاً والشافعي وأحمد أخرجوا جميع الفواكه: الرمان والخوخ والتفاح والموز والمشمش وغيرها.

فنجد الذرة والعدس والأرز واللوبيا، والفاصوليا والبزاليا، وأشياء عديدة كلها مأكولات.