للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترخيص في صيام يوم الجمعة إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده

قال المؤلف رحمه الله: [وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده) ، متفق عليه.

] .

هذا أصح النصوص الواردة سنداً فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة، وفيه النهي عن صوم يوم الجمعة وفيه استثناء جواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوماً قبله، أو صام يوماً بعده، واليوم الذي قبل يوم الجمعة هو يوم الخميس، ويوم الخميس قد جاء النص في صومه بذاته، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الاثنين والخميس؟ فقال: (أما يوم الاثنين فولدت فيه، وأنزل علي فيه) ولما سئل عن صومه يوم الخميس قال: (هذا يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) وأما يوم السبت فقد جاءت فيه الأخبار مختلفة أيضاً، فقد جاء النهي عن صوم يوم السبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها) وجاء النص: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد) ، وسيأتي إيراد ذلك وبيانه، إذاً: لما كان السبت قد جاء نهي عن صومه، فإذا ضم إليه الجمعة فقد انتهى النهي.

وجاءه في بعض الروايات: (أن السبت والأحد يوما عيد لليهود والنصارى، وأنا أحب أن أخالفهما فأصومهما) ، وعلى كلٍ يهمنا أن هذا الحديث المتفق عليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله وهو يوم الخميس أو يوماً بعده وهو يوم السبت، وبهذا ينتهي الإشكال وهذا خير ما يقال في هذه المسألة.