للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اعتبار الأهلية في التكليف]

وموضوع هذا الحديث مرتبط بالحديث الذي تقدم في قصة المرأة التي رفعت صبياً بالروحاء وسألت: (ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) .

فهذا الصبي قد حجت أمه عنه في صغره قبل أن يُكلف، فإذا بلغ هذا الصبي سن التكليف، فهل يُكلف بالحج أم أن حجه الأول يسقط عنه فريضة الحج؟ فهذا الحديث جواب على هذه المسألة.

(أيما) أي: من صيغ العموم، و (ما) كذلك وهما معاً كلمة واحدة (أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجةً أخرى) الصبي هذا كم عمره؟ تقدم أنه رفع في المحف، وكانوا يحجون بالصبيان دون البلوغ، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال عن نفسه: (كنت مع الضعفة ليلة المزدلفة وكنت غلاماً) ، وجاء عنه أيضاً أنه قال: (جئت على أتان وقد ناهزت الاحتلام -يعني: قاربت أن أحتلم ولم أحتلم بعد- والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بمنى، فمررت بالأتان بين الصفوف، حتى وجدت مكاناً، فنزلت عنها وتركتها) أي: وقمت في الصلاة، فهذا غلام ناهز الاحتلام وكان حاجاً معهم.

إذاً: سواءً كان غلاماً أو صبياً رضيعاً، أو فطيماً، أو ابن سبع سنوات، أو تسع، ما دام أنه حج دون البلوغ، فعليه أن يؤدي حجة الإسلام بعد البلوغ.