للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نهي المحرم عن لبس السراويلات]

قال صلى الله عليه وسلم: (ولا السراويلات) ، السراويلات: جمع سروال، وهو ما يسمى باللباس، وهذا من تسمية الخاص باسم العام؛ لأن كلمة (لباس) تطلق على كل ما يلبس في الجسم من فنيلة أو قميص أو دراعة أو نحو ذلك، فكل هذا لباس، ولكن أصبح العرف يخصص كلمة (لباس) بما لبُس في موضع الإزار، وهو ما كان له ساقان على ساقي القدمين، فهذا لا يلبسه المحرم؛ لأن فيه إحاطة بهذا الموضع من البدن.

وهذا يشمل ما استجد عند الناس من السراويل القصيرة وهي ما يسمى: (كلسيون) أو ما إلى ذلك، فكل هذا داخل تحت مسمى السراويلات، وقد كان السروال القصير موجوداً عند السلف وهو ما يسمى: التبان، وقد جاء في خبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تسمح لمن يرحلها أن يلبس التبان تحت الإزار؛ وذلك تحفظاً من أن تنكشف عوراتهم.

إذاً: يندرج تحت السراويل: البنطلون، والكلسيون، والتبان، وكل ما يلبس تحت الإزار بساق طويل أو بدون ساق، فهذا ممنوع لبسه للمحرم.