للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس المحرم للخفين]

قال صلى الله عليه وسلم: (ولا الخفاف) ، الخف لباس القدمين، والأصل فيه أن يصنع من الجلد، وأن يكون طويلاً بحيث يغطي الكعبين ويتجاوزهما، وهو الذي يجوز المسح عليه في الوضوء.

فالخفاف التي يصح المسح عليها في الوضوء ممنوعة في الإحرام، وسواء كان الخف من الجلد كما هو الأصل، أو كان من القماش خفيفاً أو متيناً في هذا الباب، بخلاف المسح في الوضوء فإنه يجب أن يكون قوياً ثخيناً، سواء كان من صوف، أو من قطن، أو من كتان، أو من نايلون، أو من بلاستك، حتى قال النووي في الممسوح عليه: ولو من زجاج يكشف البدن.

فإذا كان محرماً فلا يلبس الخف، ولكن سيأتي الاستثناء في صورة ما.

إذاً: يمنع المحرم من لبس الخفين في القدمين، ويلبس النعلين، ولو مشى حافياً فهو وما أراد، لكن تكريماً له ولأجل الحر والبرد والأمن من الحجارة ومن الشوك ونحوها يلبس نعلين، وأصل النعل ما كان على قدر أسفل القدم، ويكون ظاهر القدم مكشوفاً، وذلك مثلما يسمونه: (زنوبة) ، وهي المصنوعة من البلاستك، ونحوها، فإذا كان ظهر القدم مكشوفاً بطبيعة التركيب والتفصيل فهو النعل، أما إذا كان مغطى وساقه مرتفعة مع ساق الرجل إلى ما فوق الكعبين.

فهذا هو الخف.